وقال أبو حنيفة: يصح الرهن بها (1). وهو الوجه عندي.
ويمنع من إثبات السبيل للمكاتب، بل نقول: عقد الكتابة أوجب عليه المال، فليس له إسقاطه باختياره، بل بالعجز، لا التعجيز من العبد، بل من المولى.
ونمنع عدم التمكن من استيفائه الدين من الرهن؛ فإن المملوك إذا عجز ولم يعجزه مولاه، أمكن استيفاء الدين من الرهن. وإن عجزه، كان كالإبراء، فسقط الدين، وبطل الرهن.
ولو جعلنا الخيار مانعا من نقل الملك في الثمن إلى البائع، فالظاهر منع الرهن عليه؛ لوقوعه قبل ثبوت الدين، ولا شك في أنه لا يباع الرهن في الثمن ما لم تمض مدة الخيار.
وما كان الأصل في وضعه الجواز - كالجعل في الجعالة - فإن كان قبل الشروع في العمل، لم يصح الرهن عليه؛ لأنه لم يجب، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب واللزوم.
وأما بعد الشروع في العمل وقبل إتمامه فالأقوى جوازه؛ لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، فصار كالثمن في مدة الخيار، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني - وهو الأصح عندهم -: المنع؛ لأن الموجب للجعل هو العمل، وبه يتم الموجب، فكأنه لا ثبوت له قبل العمل (2).
أما بعد تمام العمل فإنه يصح إجماعا؛ لأنه لازم حينئذ.
وكذا لا يجوز الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول؛ لأنها لم تجب