جحوده وخيانته لو سلم إليه، والأول بأن ما له استيفاؤه بغيره له استيفاؤه بنفسه، وهو أظهر عندهم (1).
ثم إن وثق المرتهن بالتسليم، فذلك، وإلا أشهد عليه شاهدين أنه يأخذه للانتفاع.
فإن كان مشهور العدالة موثوقا به عند الناس، فوجهان أشبههما: أنه يكتفى بظهور حاله، ولا يكلف الإشهاد في كل أخذة؛ لما فيه من المشقة.
ثم إن كان إخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدوم استيفاؤها، فذاك. وإن كان لمنفعة تستوفى في بعض الأوقات كالاستخدام أو الركوب، استوفى نهارا، ورد إلى المرتهن ليلا.
تذنيب: لو باع عبدا ولم يقبض الثمن، كان له حبس العبد في يده إلى أن يستوفي الثمن، فلا تزال يده بسبب الانتفاع؛ لأن ملك المشتري غير مستقر قبل القبض، وملك الراهن مستقر.
وهل يستكسب في يده للمشتري أم تعطل منافعه؟ الأولى الأول.
وللشافعية قولان (2).
مسألة 161: كل تصرف منع منه الراهن لحق المرتهن إذا اقترن بإذن المرتهن، نفذ، فلو أذن له في الوطئ، حل له الوطؤ.
ثم إن وطئ ولم يحبل، فالرهن بحاله. وإن أحبل، فكذلك عندنا.
وأما عند الشافعية فإنه - كالعتق والبيع بالإذن - يبطل معه الرهن، وينفذ التصرف (3).