مسألة 163: إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد، فادعى الراهن أنه وطئها بالإذن، فأتت بهذا الولد مني وهي أم ولد، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو من زنا، قدم قول الراهن إذا سلم المرتهن أربعة أشياء: الإذن في الوطئ، والوطء، وأنها ولدت، ومضي مدة إمكان الولد منه، وهي ستة أشهر من حين الوطئ إلى حين الولادة، وكانت الجارية أم ولد الراهن، والولد حر لاحق بأبيه الراهن، ثابت النسب منه، ولا يمين على الراهن هنا؛ لأن المرتهن قد أقر بما يوجب إلحاق الولد بالراهن، وكونها أم ولده؛ لأنه أقر بوطئها، وأنها ولدت لستة أشهر من ذلك الوطئ، ومع هذا لا يصدق على أن الولد من غيره، وإذا أقر الراهن بأن الولد منه، لم يقبل رجوعه فكيف يحلف عليه!
ولو منع المرتهن الإذن، فقد بينا أن القول قوله.
ولو سلمه ومنع الوطء، قال الشيخ: الأصح أن القول قول المرتهن مع يمنه أنه لم يطأها (1). وهو قول بعض الشافعية (2).
وقال آخرون: الأصح أن القول قول الراهن؛ لأنه أخبر عما يقدر على إنشائه (3).
ولو سلم الإذن والوطء وأنكر الولادة وقال: ما ولدته ولكن التقطته أو استعارته، فالقول قوله، وعلى الراهن البينة على الولادة.
ولو سلم الولادة أيضا وأنكر مضي مدة الإمكان - بأن قال: ولدته من وقت الوطئ لما دون ستة أشهر - فالقول قوله أيضا مع يمينه.
ولو لم يتعرض المرتهن لهذه الأمور بالمنع أو التسليم واقتصر على