الشافعي، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل (1) - للحاجة العامة إليه، وإطباق الناس عليه.
ولأن الصباح بن سيابة سأل الصادق (عليه السلام): إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر أو أكبر، فقال (عليه السلام): " نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس " (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز - وهو القول الآخر للشافعي - لأنه ليس من ذوات الأمثال (3).
ونمنع حصر القرض في المثلي على ما تقدم.
تذنيب: يجوز رد مثله عددا أو وزنا - وبه قال محمد بن الحسن (4) - للحديث السابق. ولقضاء العادة به.
وقال أبو يوسف: يرد وزنا (5). وهو أحد قولي الشافعي (6). ولا بأس به.