الثمن، والمرتهن يريد تعجيل الحق وإنجاز البيع (1).
ولا يضر اختلاف الغرضين إذا كان غرض المرتهن مستحقا له، وهو استيفاء الثمن عند حلول الحق وإنجاز البيع، على (2) أن الراهن إذا وكله مع العلم بغرضه، فقد سمح له بذلك، والحق له، فلا يمنع من السماحة، كما لو وكل فاسقا في بيع ماله وقبض ثمنه.
ونمنع عدم جواز توكيله في بيع شيء من نفسه وإن سلمنا فلأن الشخص الواحد يكون بائعا مشتريا موجبا قابلا قابضا من نفسه، بخلاف صورة النزاع.
ولو رهن أمته وشرط كونها عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها - مثل أن تكون لهما زوجات أو سراري، أو محارم معها - جاز؛ لأنه لا يفضي إلى محرم.
وإن لم يكن كذلك، فسد الشرط؛ لإفضائه إلى الخلوة المحرمة، ولا يؤمن عليها. ولا يفسد الرهن؛ لأنه لا يعود إلى نقص ولا ضرر في حق المتعاقدين، ويكون حكمه كما لو رهنها من غير شرط، يصح الرهن، ويجعلها الحاكم على يد من يجوز أن تكون عنده.
وإن كان الرهن عبدا فشرط موضعه أو لم يشرط، جاز.
ولو كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها، لم يجز الشرط، وصح الرهن.