جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) (1) وشرط السفر لأن العدم يكون في الغالب فيه، ألا ترى أنه شرط عدم الكاتب ويجوز الرهن وإن كان الكاتب غير معدوم.
مسألة 231: قد بينا (2) أن الرهن يتم عند أكثر علمائنا بنفس العقد وإن لم يحصل القبض.
وقال بعضهم: لا بد من القبض.
وللعامة قولان كهذين.
فلو رهن ثم جن، لم يبطل الرهن عند الشافعي (3).
وقال بعض الشافعية: يبطل؛ لأن الرهن قبل القبض عقد جائز غير لازم، فيبطل بزوال التكليف، كالوكالة والشركة (4).
وأجابوا عنه: بأنه وإن لم يكن لازما إلا أنه يؤول إلى اللزوم، فهو كعقد البيع المشروط فيه الخيار، بخلاف الوكالة والشركة، فإنهما لا يؤولان إلى اللزوم. ولأن تلك العقود تبطل بموت كل واحد منهما، وهنا لا يبطل الرهن، فافترقا (5).
تذنيب: لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه، فالأقرب: الصحة؛ لأنه يصح بيعه، وهو أحد وجهي الشافعية.