العبد، كان تصرفه ماضيا.
وفي وجه للشافعية: يشترط أن يتقدم عليه حجر (1).
وإن كان عليه دين (2).
مسألة 84: إذا باع المأذون أو أعتقه، صار محجورا عليه، وهو أصح وجهي الشافعية (3).
وفي قضاء ديونه مما يكسبه في يد المشتري الخلاف المذكور فيما يكسبه بعد الحجر عليه.
وأكثر المسائل الخلافية في المأذون يبنى على أنه يتصرف لنفسه أو لسيده؟ فعند أبي حنيفة أنه يتصرف لنفسه (4). وعندنا وعند الشافعي (5) لسيده، فلذلك نقول: ليس له أن يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل، ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن السيد، ولا يتمكن من عزل نفسه، بخلاف الوكيل.
ولو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا، قال بعض الشافعية:
لا يصح هذا الإذن (6).
وقال بعضهم: يصح، وله التصرف في أنواع الأموال (7).