الفصل الثالث: في منع المتراهنين من التصرفات مسألة 152: الرهن وثيقة لدين المرتهن إما في عينه أو بدله، ولا تحصل الوثيقة إلا بالحجر على الراهن وقطع سلطنة كانت له ليتحرك إلى الأداء، وبتجديد سلطنة للمرتهن لم تكن، ليتوصل بها إلى الاستيفاء.
وهذه الوثيقة ليست دائمة، بل لها غاية تنتهي عندها على ما يأتي.
إذا ثبت هذا، فالرهن يمنع الراهن - لا المرتهن - من التصرفات على ما يأتي تفصيله في نظرين:
الأول: في منع الراهن.
ويمنع الراهن من كل تصرف يزيل الملك إلى الغير، كالبيع والهبة ونحوهما، وإلا فاتت الوثيقة.
ويمنع أيضا مما يزاحم المرتهن في مقصود الرهن، وهو الرهن من غيره، ومن كل تصرف ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه، كالتزويج - وبه قال الشافعي ومالك (1) - لأن الرغبة في الجارية الخلية فوق الرغبة في المزوجة، فالتزويج يوجب نقص ثمنها، ويشغل بعض منافعها، فإنه يعطل منافع بضعها، ويمنع مشتريها من وطئها، ويعرضها بوطئها للحمل، ويمكن زوجها من الاستمتاع بها ليلا، ويمنعها عن الخدمة بتربية ولدها،