ونمنع منعه من الجمع على تقدير إرادة التخليل، وإنما يمنع على تقدير إرادة استعماله خمرا.
ونمنع كون يده لا تثبت عليها على تقدير إرادة التخليل.
ولا نعني بإسقاط حقه إلا إراقتها وعدم إمساكها، والجامع لا يملكها بالجمع، بل يكون أحق باليد، فإذا صارت خلا في يده، فقد تجدد له الملك بالاستيلاء على المباح، كالاصطياد.
مسألة 119: يجوز تخليل الخمر بطرح شي فيها، وتحل، كما تحل لو استحالت من نفسها، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين (1) - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " يحل الدباغ الجلد كما يحل التخليل الخمر " (2).
ولأنها خمر استحالت إلى حموضة الخل، فصارت حلالا، كما لو استحالت بنفسها. ولأنها خرجت عن كونها حراما، وزال وصف الخمرية عنها، فيزول التحريم المستند إلى الخمرية؛ لأن زوال العلة يوجب زوال المعلول.
وقال الشافعي: إن استحالت الخمر بنفسها، حلت. وإن طرح فيها شي إما عصير أو خل أو خبز حار أو غير ذلك من الأعيان فصارت خلا، لم تحل، ولا يجوز إمساكها للتخليل - وبه قال أحمد وإسحاق ومالك في