المالك.
فإن ترك المطالبة أو أخرها أو كان غائبا أو له عذر يمنعه من المطالبة، فللمرتهن المطالبة بها؛ لأن حقه متعلق بموجبها، فكان له الطلب به، كما لو كان الجاني سيده.
فإن أقر الجاني، ثبتت الجناية. وإن أنكر وكان لسيد العبد بينة، أقامها. وإن لم تكن له بينة، كان القول قول المدعى عليه الجناية مع يمينه، فإن حلف، برئ. وإن نكل، رددنا اليمين على الراهن، فإن حلف، ثبتت الجناية.
وإن نكل، فهل يحلف المرتهن؟ قولان للشافعي كما في يمين الغريم إذا نكل الوارث (1).
وسواء كانت الجناية عمدا أو خطأ؛ لأن العمد وإن أوجب القصاص فقد يعفو السيد، ويتعلق حق المرتهن بالدية.
إذا عرفت هذا، فإن كانت الجناية عمدا، كان للسيد أن يقتص؛ لأنه حق له، وإنما ثبت ليستوفى، وليس للمرتهن مطالبته بالعفو.
فإن اقتص، سقط حق المرتهن من الرهن وليس له مطالبة الراهن ببدل عنه - وبه قال الشافعي (2) - لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق [بحال] (3)، وليس على الراهن أن يسعى للمرتهن في اكتساب مال.
وقال أحمد وإسحاق: على السيد أن يجعل القيمة مكانه رهنا؛ لأنه