مسألة 17: لا تصح المضاربة بالدين إلا بعد قبضه؛ لعدم تعينه قبل القبض.
ولما رواه الباقر عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) في رجل يكون له مال على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له: هو عندك مضاربة، فقال: " لا يصلح حتى يقبضه منه " (1).
إذا ثبت هذا، فلو فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمالك، وعليه الأجرة.
مسألة 18: لا يجوز بيع الدين بالدين؛ لما روي عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين " (2).
ويجوز بيعه بغير الدين على من هو عليه وعلى غيره من الناس بأكثر مما عليه وبأقل وبمساو إلا في الربوي، فتشترط المساواة؛ لأن نهيه (عليه السلام) عن بيعه بالدين يدل من حيث المفهوم على تسويغه بغيره مطلقا.
وكذا يجوز بيعه نقدا، ويكره نسيئة. قاله الشيخ (3) (رحمه الله).
فإن دفع المديون إلى المشتري، وإلا كان له الرجوع على البائع بالدرك؛ لوجوب التسليم عليه.
قال الشيخ (رحمه الله): لو باع الدين بأقل مما له على المديون، لم يلزم المديون أكثر مما وزن المشتري من المال (4)؛ لما رواه أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه