وما لا منفعة فيه، كفضلات الإنسان وأشباهها مما لا يعد ملكا؛ إذ لا استيثاق فيه، وسواء فرض له منفعة محرمة لم يعتبرها الشارع كآلات اللهو والقمار، التي لا قيمة لها بعد إزالة الوصف المحرم عنها، أو لم تكن كالحشرات.
ولو كان لها قيمة بعد الكسر، فالوجه: المنع من رهنها ما دامت صحيحة، كما لا يصح بيعها إلا بعد كسرها.
وكذا لا يصح رهن ما لا يصح تملكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلما، كالخمر وشبهه. ولو كانا ذميين، جاز الرهن. ولو أسلما أو أحدهما قبل فكه، بطل الرهن.
ولو رهن الذمي خمرا عند مسلم، لم يصح وإن وضعها على يد ذمي على خلاف.
مسألة 114: لو رهن ملك غيره بغير إذنه، وقف على الإجازة، فإن أجازه المالك، صح، والا بطل.
ولو رهن المملوك له ولغيره، صح الرهن في حصته المملوكة خاصة، وكان موقوفا على الإجازة في حصة الآخر، سواء كان الرهن واحدا مشاعا بينهما، أو رهن ملكين صفقة أحدهما له والآخر لصاحبه.
مسألة 115: لا يصح رهن أرض الخراج، وهي الأرض التي صالح الإمام أهل بلد على أن يكون ملكا للمسلمين، وضرب عليهم الخراج، فإن ذلك أجرة - وبه قال الشافعي (1) - لأن الرهن لا يختص بها، بل حكمها راجع إلى جميع المسلمين بالسوية، فلا يجوز بيع ذلك ولا رهنه.