وأما القسم الثاني: فقد اختلفوا فيه.
فقال بعض الشافعية: إذا قال البائع: بعتك كذا بشرط أن ترهنني كذا، فقال المشتري: اشتريت ورهنت، لابد وأن يقول البائع بعد ذلك: قبلت الرهن. وكذا إذا قالت المرأة: زوجتك نفسي بكذا بشرط أن ترهنني كذا، فقال الزوج: قبلت النكاح ورهنتك كذا، فلا بد وأن تقول المرأة بعد ذلك:
قبلت الرهن؛ لأنه لم يوجد في الرهن سوى مجرد الإيجاب، وهو بمفرده غير كاف في إتمام العقد (1).
وقال آخرون: إن وجود الشرط من البائع والزوجة يقوم مقام القبول؛ لدلالته عليه. وكذا الاستيجاب يقوم مقام القبول (2).
مسألة 88: قد بينا أنه لا بد في الرهن من إيجاب وقبول، فالإيجاب كقوله: رهنتك، أو: هذا وثيقة عندك على كذا، أو: هو رهن عنك، وما أدى هذا المعنى من الألفاظ. والقبول كقوله: قبلت، أو: رضيت، وما أدى معناه.
ولا بد من الإتيان فيهما بلفظ الماضي، فلو قال: أرهنك كذا، أو: أنا أقبل، لم يعتد به.
وكذا لا يقوم الاستيجاب مقام القبول؛ لعدم دلالته على الجزم بالرضا.
وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب: العدم.
ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا مع العجز عن النطق، فتكفي الإشارة الدالة عليه. وكذا الكتابة مع الإشارة، ولا تكفي الكتابة المجردة عن الإشارة الدالة على الرضا.
مسألة 89: الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة التي لا تفضي إلى