وقال بعضهم: يصح؛ لأن العبد رشيد وإنما لا يملك شيئا، فإذا تصرف في ذمته على وجه لا يستضر به السيد، جاز، كالحر المعسر، بخلاف النكاح؛ لأن فيه إضرارا بالمولى، لأن النفقة تتعلق بكسبه، وكذا المهر (1).
مسألة 53: لو اقترض بغير إذن سيده أو اشترى في ذمته بغير إذن، فإن قلنا بالجواز، فللبائع والمقرض الرجوع فيه إذا كان في يد العبد؛ لأنه قد تحقق إعساره، فكان للبائع الرجوع، وبه قال الشافعي (2).
وفيه إشكال من حيث إن المقرض والبائع عالمان بإعساره، فلم يكن لهما الرجوع في العين، كما لو باع المعسر مع علمه بإعساره وحجر الحاكم عليه.
وإن كان قد تلف في يده، فقد استقر الثمن وعوض القرض عليه في ذمته يتبع به بعد العتق واليسار.
ولو كان سيده قد أخذه منه، فقد ملكه؛ إذ كل ما يملكه العبد لمولاه، ولم يكن للبائع ولا للمقرض الرجوع فيه؛ لأن السيد أخذ ذلك بحق؛ إذ له أخذه منه، فيسقط حق البائع والمقرض، كما يسقط حق البائع ببيع المبيع، ويكون للبائع والمقرض العود في ذمة العبد يتبعه به إذا أعتق وأيسر.
وإن قلنا بالمنع وإن البيع والقرض فاسدان، فإن البائع والمقرض