والثاني: يحكم بفساد الرهن (1).
وهذا الوجه الذي تأول به صاحب هذه الطريقة كلام الشافعي - وهو قوله: " وكان الرهن مفسوخا " - وحمله عليه ليس (2) بصحيح؛ لأنه إذا صحح رهنه، لم يجز أن يحكم بفساده بامتناع الراهن عن بيعه، بل يجب بيعه بحكم الرهن ولزومه.
والطريقة الأولة أصح في القياس؛ لأن في كون التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة قولين معروفين، وقضية كونه وصية صحة الرهن.
والثانية ظاهر كلامه؛ لأن كلامه في الأم كالصريح في القطع بالمنع؛ لأنه قال: " ولو دبره ثم رهنه، كان الرهن مفسوخا، ولو قال: رجعت عن التدبير، ثم رهنه فقولان " (3) فخص القولين بما بعد الرجوع.
والثالثة مخالفة لقوله وللقياس (4).
والمزني اختار أن الرهن يصح، ويبطل التدبير - كما ذهبنا نحن إليه - لأن التدبير عنده وصية - كما قلناه - وقد ثبت أنه لو أوصى بعبده ثم رهنه، بطلت الوصية، وأن الشافعي قال: " لو دبر عبده ثم قال له: إن أعطيت ورثتي كذا بعد موتي فأنت حر، كان رجوعا في التدبير ".
قال: ولأن الشافعي قال: " لو دبر عبده ثم وهبه هبة بتات، بطل التدبير، أقبضه في التدبير أو لم يقضه " والرهن كالهبة قبل القبض (5).
والجواب: أن الذين قالوا: إنه يصح الرهن على القول الذي يقول: