وفرق بينهما؛ لأن الدين ثبت فيه باختيار السيد، وفي صورة النزاع إنما أذن له في التجارة، ولم يأذن له في تأخير الثمن في ذمته.
ويخالف أيضا النفقة في النكاح حيث تعلقت بكسبه؛ لأن إذن السيد في النكاح يتضمنها، وهنا لا يتضمن إذنه، وإنما أذن له في التجارة وطلب الفائدة، دون المداينة والخسران.
وقال أحمد بن حنبل: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه أذن له في التجارة، فقد غر الناس بمعاملته، وأذن له فيها، فصار ضامنا (1).
وليس بصحيح؛ لأن السيد لم يضمن عن عبده، ولا في ذلك غرر، وإنما أذن له في التجارة، وهذا لا يتضمن تعديله ولا إثبات وفائه، ويبطل بمن باع رجلا معسرا وعامله، فإنه قد غر الناس ولا يضمن.
النظر الثالث: في قضاء ديونه.
مسألة 82: ديون معاملات المأذون تؤخذ مما في يده من مال التجارة، سواء فيه الأرباح الحاصلة بتجاراته ورأس المال.
ولو أداه السيد، جاز.
وهل تؤدى من كسبه بغير طريق التجارة، كالاصطياد والاحتطاب؟
مقتضى مذهبنا ذلك؛ لأن جميع ذلك ملك السيد.
وللشافعية وجهان:
هذا أحدهما، كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح، إلا أن الشافعية قالوا:
ما فضل من ذلك يكون في ذمته إلى أن يعتق.