إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان؟ الأقرب عندنا: المنع - وهو أحد وجهي الشافعي (1) - لأنه مقبوض حقيقة، ولأن البيع يفيد الملك، ولا معنى مع اجتماع الملك واليد لاعتبار شيء آخر.
والثاني: نعم (2).
وهل يحتاج إلى الإذن في القبض؟ إن كان الثمن حالا ولم يوفه، لم يحصل القبض، إلا إذا أذن البائع فيه. فإن وفاه أو كان مؤجلا؟ قال بعضهم: إنه كالرهن (3).
والمشهور: أنه لا يحتاج إليه (4).
والفرق: أن البيع يوجب القبض، فدوام اليد يقع عن القبض المستحق، ولا استحقاق في الرهن.
مسألة 143: لو رهن المالك ماله المغصوب في يد الغاصب، صح الرهن؟
وعلى قولنا بعدم اشتراط القبض يصير رهنا بمجرد العقد.
وعلى القول باشتراطه لا بد من مضي زمان يمكن فيه تجديد القبض مع إذن في القبض - كما تقدم - جديد، وهو أحد قولي الشافعي (5).
والثاني: القطع في الغصب بافتقاره إلى إذن جديد؛ لأن يده غير صادرة عن إذن المالك أصلا (6).
إذا عرفت هذا، فإذا رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسدا، صح الرهن إجماعا.