ماله. وإن امتنع من قلعه، تخير الراهن بين أن يقره في أرضه، فتكون الأرض للراهن والغرس للمرتهن، وبين أن يعطيه ثمن الغراس، فيكون الجميع للراهن، وبين أن يطالبه بقلعه على أن يضمن له ما نقص [من] (1) الغراس بالقلع، قاله الشيخ (2) (رحمه الله).
وهو جيد، إلا في قوله: " إن له أن يعطيه ثمن الغراس " فإن الأقوى عندي افتقاره إلى رضا المالك.
والبناء كالغرس.
مسألة 175: الشروط المقترنة بعقد الرهن ضربان: صحيحة وفاسدة.
فالصحيحة ما كان من مقتضى عقد الرهن، مثل أن يشترط كونه على يد المرتهن أو على يد عدل عينه أو عدلين أو أكثر، أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق، أو يشترط منافعه للراهن، فهذه الشروط لا تؤثر في العقد؛ لأنها تأكيد لما اقتضاه، ولا نعلم في صحة هذه الشروط خلافا.
ولو شرط أن يبيعه المرتهن، صح الشرط والرهن - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (3) - لأن ما جاز توكيل غير المرتهن فيه جاز توكيل المرتهن، كبيع عين أخرى.
وقال الشافعي: لا يصح؛ لأنه توكيل فيما يتنافى فيه الغرضان، فلم يصح، كما لو وكله في بيعه من نفسه.
وبيان التنافي أن الراهن يريد الصبر على المبيع والاحتياط في توفير