القبض عندنا وعند أبي حنيفة (1).
أما إذا رهنهما معا وسلمهما: فظاهر.
وأما إذا رهن الحمل: فلأن الحمل ليس مشغولا بالدابة ولا هو تابع [لها] (2) فصار كما لو رهن متاعا في دار.
وليس بجيد؛ لأن كل ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الرهن، كالحمل، وقد قال: إذا رهنه سرج دابة ولجامها وسلمها بذلك، لم يصح القبض فيه؛ لأنه تابع للدابة (3). وهذا ينقض ما ذكرناه في الحمل.
وقوله: " إنه تابع " يبطل به إذا باع الدابة، فإن السرج لا يدخل فيه، وعلى أن الدابة في يده فكذلك ما يتبعها.
قال: ولو رهن دابة عليها سرج أو لجام، دخل ذلك في الرهن من غير ذكر (4).
وليس بمعتمد.
مسألة 251: قد بينا أنه لا يصح الرهن إلا على دين ثابت في الذمة، ولا يصح الرهن على الأمانات، كالوديعة والعارية ومال القراض ومال الشركة وشبهها من الأمانات، وبه قال أبو حنيفة.
وعلل بأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء من الرهن، فكان قبض الرهن مضمونا، فلابد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه (5).