والثاني: أن القول قول المرتهن مع يمينه - وبه قال أبو حنيفة - لأن الأصل عدم القبض الصحيح (1).
ولو زعم المرتهن أنه كان خمرا يوم العقد وكان الشرط شرط رهن فاسد، فمن الشافعية من طرد القولين. ومنهم من قطع بأن القول قول المرتهن.
ومأخذ الطريقين أن فساد الرهن هل يوجب فساد البيع؟
إن قلنا: لا، عاد القولان.
وإن قلنا: نعم، فالقول قول المرتهن؛ لأنه ينكر أصل البيع، والأصل عدمه (2).
وخرج قوم القولين على أن المدعي من يدعي أمرا خفيا، والمدعى عليه من يدعي أمرا جليا، أو المدعي من لو سكت ترك، والمدعى عليه من لو سكت لم يترك. فإن قلنا بالأول، فالمدعي الراهن؛ لأنه يزعم جريان القبض الصحيح، والأصل عدمه، فيكون القول قول المرتهن. وإن قلنا بالثاني، فالمدعي هو المرتهن؛ لأنه لو سكت لترك والراهن لا يترك لو سكت، فيكون قول القول الراهن (3).
ولو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا، فقال الراهن: مات عندك، وقال المرتهن: بل كان ميتا، فالأقوى