إذا عرفت هذا، فإن دفع لا على وجه القضاء، فإن كان المدفوع مثليا، كان له المطالبة به، فإن تعذر فبالقيمة يوم المطالبة. وإن لم يكن مثليا، كان له المطالبة بقيمته يوم الدفع؛ لأنه يكون قد دفعه على وجه الإقراض.
مسألة 25: ولو دفع أجود من غير شرط، وجب قبوله؛ لأنه زاده خيرا، ولم يكن به بأس.
روى أبو الربيع قال: سئل الصادق (عليه السلام): عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: " لا بأس إذا طابت نفس المستقرض " (1).
وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط " (2).
وكذا إذا أخذ الدراهم المكسرة فدفع إليه دراهم طازجية - بالطاء غير المعجمة والزاي المعجمة والجيم، وهي الدراهم الجيدة - من غير شرط، كان جائزا؛ لما تقدم.
ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال: سألت الصادق (عليه السلام):
عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة (3) فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه، قال: " لا بأس " وذكر ذلك عن علي (عليه السلام) (4).
مسألة 26: ولو دفع إليه أزيد، فإن شرط ذلك، كان حراما إجماعا؛