أصحهما عندهم: النفوذ؛ لأنه لا يبطل حق المرتهن.
والثاني: عدمه إبطالا للتعليق مطلقا، كالتنجيز في قول (1).
والخلاف هنا يشبه خلافهم فيما لو قال العبد لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا، ثم عتق ثم فعلته، هل تقع الطلقة الثالثة؟ لكن الخلاف جار وإن علق بالعتق، فقال: إن عتقت فأنت طالق ثلاثا. ولا خلاف في تعليق العتق بالفكاك أنه ينفذ عند الفكاك (2).
وفرقوا بأن الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد، ومحل العتق مملوك للراهن، وإنما منع لحق المرتهن (3).
وفيه نظر؛ فإن العتق غير مملوك للراهن، كما أن الطلقة الثالثة غير مملوكة للعبد، ومحل الطلاق مملوك للعبد، كما أن محل العتق مملوك للراهن، فلا فرق.
ولو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه، فإن أضاف العتق إلى النصف المرهون، ففيه الخلاف. وإن أضافه إلى الطلق أو أطلق، عتق الطلق.
وهل يسري إلى المرهون؟ إن جوزنا عتق المرهون، فنعم، وإلا فوجهان عند الشافعية (4).
والذي يقتضيه مذهبنا أنه يسري - وهو أصح وجهي الشافعية (5) - لأن أقصى ما في الباب تنزيل المرهون منزلة ملك الغير، وهو يسري إليه، فحينئذ هل يفرق بين الموسر والمعسر؟ قولان للشافعية، أحدهما: نعم.
والثاني: لا؛ لأنه ملكه (6).