لا يكلف بيع خادمه وشراء أدون، ولا بيع فرسه وشراء أدون؛ للأصل، وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء.
قال ابن بابويه: كان شيخنا محمد بن الحسن يروي أنه إذا كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها، فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه، ويقضي ببعضها دينه، وكذا إن كفته دار بدون ثمنها، باعها واشترى من ثمنها دارا يسكنها، ويقضي بباقي الثمن دينه (1).
نعم، لو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أو فرس الركوب أو ثوبه الذي يلبسه رهنا، جاز بيعه، كما أنه لو باشر بيع هذه الأشياء باختياره، جاز قبض ثمنه، كذا هنا.
مسألة 14: إذا غاب صاحب الدين، وجب على المديون نية القضاء إذا وجده، وأن يعزل دينه عند وفاته أو يوصي به ليوصل إلى مالكه إن وجد أو إلى وارثه.
ولو جهله، اجتهد في طلبه، فإن أيس منه، قيل: يتصدق به عنه (2).
وإذا علم الله تعالى منه نية الأداء، لم يكن عليه إثم؛ لما رواه زرارة قال: سألت الباقر (عليه السلام) [عن] (3) الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو، قال: " لا جناح عليه بعد أن يعلم الله تعالى منه أن نيته الأداء " (4).