إذا ثبت هذا، فلو اتفقا على أن الدين ألفان، وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين، وقال المرتهن: بل بهما، فالقول قول الراهن - كما تقدم - مع يمينه؛ لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين برهنه، والقول قول المنكر.
ولو اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن: هو رهن بالمؤجل، وقال المرتهن: بل بالحال، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكر. ولأن القول قوله في أصل الدين فكذا في صفته.
ولو كان هناك بينة، حكم بها في جميع هذه المسائل.
وكذا لو قال الراهن: إنه رهن على الحال، وقال المرتهن: إنه على المؤجل، يقدم قول الراهن مع يمينه.
مسألة 216: لو اختلفا في قدر المرهون، فقال الراهن: رهنتك هذا العبد، فقال المرتهن: بل هو والعبد الآخر، قدم قول الراهن إجماعا؛ لأنه منكر.
وكذا لو رهن أرضا فيها شجر، ثم قال الراهن: رهنت الأرض دون الشجر، وقال المرتهن: بل رهنتها بما فيها، قدم قول الراهن؛ لما تقدم.
ولو قال الراهن: رهنتك الأشجار خاصة، فقال المرتهن: بل رهنتها مع الأرض، فالقول قول الراهن.
ولو قال المرتهن: رهنت هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، وقال الراهن: إن هذه الأشجار أو بعضها لم تكن يوم رهن الأرض، وإنما أحدثتها بعده، فإن كان شاهد الحال يصدقه، ولا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، ويقدم قول الراهن بغير يمين. وإن كان لا يتصور