وقال بعض الشافعية: يقبل إقرار الراهن، ويباع العبد في الجناية، ويغرم الراهن للمرتهن (1).
وليس بشئ.
هذا إذا تنازعا في جنايته بعد لزوم الرهن، فإن تنازعا فيها قبل لزوم الرهن، فإن أقر الراهن بأنه كان قد أتلف مالا - عندهم (2) - أو جنى على نفس جناية توجب المال، فإن لم يعين المجني عليه أو عينه لكن كذبه ولم يدع ذلك، فالرهن مستمر بحاله.
وإن عينه وادعاه المجني عليه، فإن صدقه المرتهن، بيع في الجناية، وثبت للمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن؛ لعدم سلامته له.
وإن كذبه المرتهن، لم يقبل إقراره - وهو أصح قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة (3) - لما فيه من إبطال حق المرتهن، والتهمة فيه ظاهرة؛ لجواز أن يكون الراهن والمقر له قد تواطآ على ذلك بحيث يرتفع الرهن.
والقول الثاني للشافعي: أنه يقبل؛ لأن الراهن مالك فيما أقر به، فلا تهمة في إقراره (4).
وهو ممنوع.
وكذا القولان لو أقر العبد بسرقة وقبلناه في القطع، هل يقبل في المال؟
وكذا لو قال الراهن: كنت غصبته، أو اشتريته شراء فاسدا، أو بعته قبل أن رهنته أو وهبته وأقبضته.