شيء من المكاتب ما بقي من المال شيء (1).
مسألة 207: ولو رهن عبدين، لزم الرهن عندنا وإن لم يقبض المرتهن على ما تقدم.
ومن شرط القبض - كالشافعي - لو رهن عبدين وسلم أحدهما، كان المسلم رهنا بجميع الدين عنده (2)، خلافا لأبي حنيفة (3).
وسلم أبو حنيفة أنه لو سلمهما ثم تلف أحدهما، كان الباقي رهنا بجميع الدين (4)، فقاس الشافعي عليه.
ولأن العقد كان صحيحا فيهما، وإنما طرأ انفساخ العقد في أحدهما، فلم يؤثر في الآخر، كما لو اشترى شيئين ثم رد أحدهما بعيب أو خيار أو إقالة، والراهن مخير بين إقباض الباقي ومنعه.
ولو كان التلف بعد قبض الآخر، فقد لزم الرهن فيه. فإن كان الرهن مشروطا في بيع، ثبت للبائع الخيار؛ لتعذر الرهن بكماله، فإن رضي، لم يكن له المطالبة ببدل التالف؛ لأن الرهن لم يلزم فيه، ويكون المقبوض رهنا بجميع الثمن.
ولو تلف أحدهما بعد القبض، فلا خيار للبائع؛ لأن الرهن لو تلف كله لم يكن له خيار، فإذا تلف بعضه كان أولى.
ثم إن كان تلفه بعد قبض الآخر، فقد لزم الرهن فيه. وإن كان قبل قبض الآخر، فالراهن مخير بين إقباضه وتركه، فإن امتنع من قبضه، ثبت للبائع الخيار، كما لو لم يتلف الآخر.