فلو بدا للراغب فإن كان قبل التمكن من البيع منه، فالبيع الأول بحاله. وإن كان بعده، فقد ارتفع ذلك البيع، فلا بد من بيع جديد.
وقال بعض الشافعية: إذا بدا له، كان البيع بحاله، كما لو بذل الابن الطاعة لأبيه في الحج وجعلناه مستطيعا به ثم رجع عن الطاعة قبل أن يحج أهل بلده، عرفنا عدم الوجوب (1).
ولو لم يفسح العدل البيع الأول وباع من الراغب، ففي كونه فسخا لذلك البيع ثم في صحته خلاف تقدم.
ولهم خلاف في أن الوكيل بالبيع لو باع ثم فسخ البيع هل يتمكن من البيع مرة أخرى؟ (2).
مسألة 190: إذا باع العدل الرهن بإذنهما، فالثمن يكون أمانة في يده لا ضمان عليه فيه إجماعا، ويكون من ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتهن، فإن تلف في يده من غير تفريط، لم يسقط من دين المرتهن شيء - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - لأن العدل وكيل الراهن في البيع، والثمن ملكه، وهو أمين له في قبضه، فإذا تلف، كان من ضمانه، كسائر الأمناء.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكون من ضمان المرتهن (4).
أما أبو حنفية فبناه على أصله من أن الرهن مضمون على المرتهن والثمن بدله، فيكون مضمونا.