وإن صار خمرا - بعد الإقباض - في يد المرتهن، خرج عن كونه رهنا؛ لبطلان الملك فيه، وخرج عن كونه مملوكا. ولا خيار للمرتهن إن كان الرهن مشروطا في بيع؛ لحدوث العيب في يده، وهو قول جمهور الشافعية (1).
فإذا عاد خلا، عاد الرهن، كما يعود الملك.
وقال بعضهم: لا يعود الرهن إلا بعقد جديد (2).
وقال بعضهم: لا يخرج عن كونه رهنا، ولا نقول بأنها مرهونة، بل يتوقف، فإن عاد خلا، بان أن الرهن لم يبطل، وإن بقي على الخمرية، ظهر بطلان الرهن (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يزول ملك الراهن عنه، فهو رهن بحاله؛ لأن له قيمة في حال كونه عصيرا، ويجوز أن يصير له قيمة في الثاني، فلا يزول ملكه عنه، كما لو ارتد العبد (4).
وليس بجيد؛ لأن كونه خمرا يمنع صحة التصرف والضمان على المرتهن، فبطل فيه الملك، كموت الشاهد. ويفارق المرتد؛ لأنه يصح فيه التصرف.
إذا عرفت هذا، فقولنا: إن الرهن يبطل، لا نريد به اضمحلال أثره بالكلية، وإلا لم يعد الرهن، بل المراد ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية ثابتة.
ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن، بطل ملكها، وخرجت من