النظر الثاني: في العهدة.
مسألة 77: إذا باع المأذون سلعة وقبض الثمن فظهرت السلعة مستحقة وقد تلف الثمن في يد العبد، فللمشتري الرجوع ببدله على السيد؛ لأن العقد له والعبد نائب عنه وعبارته مستعارة، فكأنه البائع والقابض للثمن، وهو أحد قولي الشافعية. وفي الثاني: يرجع المشتري على العبد ببدله؛ لأنه المباشر للعقد (1).
ولهم قولان آخران:
أحدهما: أنه لا يرجع على العبد ولا السيد؛ لأن السيد بالإذن قد أعطاه استقلالا، فشرط من معامله قصر الطمع عن يده وذمته (2).
والثاني: أنه إن كان في يد العبد وفاء، فلا يطالب السيد؛ لحصول غرض المشتري، وإلا طولب السيد (3).
وقال ابن سريج: إن كان السيد قد دفع إليه عين ماله وقال: بعها وخذ ثمنها واتجر فيه، أو قال: اشتر هذه السلعة وبعها واتجر في ثمنها، ففعل ثم ظهر الاستحقاق وطالبه المشتري بالثمن، فله أن يطالب السيد بقضاء الدين عنه؛ لأنه أوقعه في هذه الغرامة. وإن اشترى باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق، فلا (4).
مسألة 78: المأذون له في التجارة إذا اشترى شيئا للتجارة، طولب