قدمت الأرض، قال: " لا بأس بهذا " (1).
ومنع أكثر الشافعية منه؛ لما فيه من دفع خطر الطريق، ولو شرط، كان القرض فاسدا (2).
ولو رده أزيد أو في بلد آخر أو أجود من غير شرط، جاز إجماعا؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): " خياركم أحسنكم قضاء " (3) رواه العامة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه عن النبى (صلى الله عليه وآله): " ليس من غريم ينطلق من عنده (4) غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلا كتب الله عز وجل بكل يوم يحبسه أو ليلة ظلما " (5).
مسألة 37: لو أقرضه بشرط أن يرد عليه أردأ أو رد المكسر عن الصحيح، لغا الشرط.
وفي فساد العقد للشافعية وجهان:
أحدهما: نعم؛ لأنه على خلاف قضية العقد، كشرط الزيادة.
وأصحهما عندهم: لا؛ لأن المنهى عنه جر المقرض المنفعة إلى نفسه، وهنا لا نفع للمقرض في الشرط، بل للمقترض النفع، فكأنه زاد في المسامحة ووعده وعدا حسنا (6).