إنكار الاستيلاد، فالقول قوله مع اليمين، وعلى الراهن إثبات هذه الوسائط.
ولو حلف في هذه المسائل، كان الولد حرا، وكان نسبه لاحقا بالراهن؛ لإقراره بذلك، وحق المرتهن لا يتعلق به.
وأما الجارية فلا تصير أم ولد في حق المرتهن، وتباع في دينه، فإذا رجعت إلى الراهن، كانت أم ولد، فلا يجوز له بيعها وهبتها مع وجود ولدها.
وكذا لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك، وقال المرتهن: لم آذن لك فيه، وحلف وبيعت في دينه ثم ملكها الراهن، عتقت عليه؛ لأنه أقر بأنها حرة بإيقاع العتق.
مسألة 164: إذا أعتق أو وهب بإذن المرتهن، بطل حقه من الرهن، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وليس عليه أن يجعل قيمته رهنا مكانه.
ولو باع بإذنه والدين مؤجل، فكذلك، خلافا لأبي حنيفة حيث قال:
يلزمه أن يرهن ثمنه مكانه أو يقضي الدين (1).
وقال الشافعي: لا يلزمه، قياسا على العتق والهبة (2).
ولو كان الدين حالا، قال الشافعي: قضى حقه من ثمنه، وحمل إذنه المطلق على البيع في عرضه لمجئ وقته (3).
والشيخ أطلق وقال: لو باع بإذنه، انفسخ الرهن، ولا يجب عليه جعل قيمته مكانه.
ثم قال (رحمه الله): لو أذن له بالبيع مطلقا بعد محل الحق فباع، صح البيع، وكان ثمنه رهنا مكانه حتى يقضى منه أو من غيره؛ لأن عقد الرهن يقتضي