الثمن، وقال الراهن: بل أذنت مطلقا، فالقول قول المرتهن، كما لو اختلفا في أصل الإذن.
ثم إن كان الاختلاف قبل البيع، فليس له البيع، قاله الشافعية (1).
والأقوى أن له البيع إذا جعل الثمن رهنا.
وإن كان بعد البيع وحلف المرتهن، فعلى قولنا يصح الإذن، فيكون على [الراهن] (2) رهن الثمن، وهو أحد قولي الشافعي (3).
وعلى الآخر - وهو بطلان الإذن -: إن صدق المشتري المرتهن، فالبيع مردود، وهو مرهون كما كان. وإن كذبه، نظر إن أنكر أصل الرهن، حلف، وعلى الراهن أن يرهن قيمته. وإن أقر بكونه مرهونا وادعى مثل ما ادعاه الراهن، فعليه رد المبيع، ويمين المرتهن حجة عليه. ولو أقام المرتهن بينة على أنه كان مرهونا، فهو كما لو أقر المشتري به (4).
مسألة 166: المديون إذا خلف تركة، فالأقوى انتقالها بالإرث إلى ورثته؛ إذ لا يصح نقلها إلى الغرماء إجماعا، ولهذا لو أبرأوا الميت، سقط حقهم منها، وللوارث القضاء من غيرها، ولا بقاؤها على ملك الميت؛ لعدم صلاحيته، ولا إلى الله تعالى، وإلا لصرفت إلى المساكين، فإنهم مصب أمواله تعالى، ولا إلى غير مالك، فتعين انتقالها إلى الورثة.
نعم، إن للديون تعلقا بها؛ لأنه تعالى إنما جعل لهم التصرف بعد