مسألة 120: قد بينا أنه يجوز إمساك الخمر المحترمة إلى أن تصير خلا، وهو قول الشافعية (1). والتي لا تحترم تجب إراقتها، لكن لو لم يرقها حتى تخللت، طهرت عندنا أيضا - وهو قول أكثر الشافعية (2) - لأن النجاسة والتحريم إنما ثبتا للشدة وقد زالت.
وحكى الجويني عن بعض الخلافيين أنه لا يجوز إمساك الخمر المحترمة، بل يضرب عن العصير إلى أن يصير خلا، فإن اتفقت منا اطلاعة وهو خمر، أرقناه (3).
وقال بعضهم: لو أمسك غير المحترمة حتى تخللت، لم تحل ولم تطهر؛ لأن إمساكها حرام، فلا يستفاد به نعمة، فإذا عادت الطهارة بالتخلل، تطهر أجزاء الظرف أيضا؛ للضرورة (4).
وقال بعضهم: إن كان الظرف بحيث لا يشرب شيئا من الخمر - كالقوارير - طهر، وإن كان مما يشرب، لم يطهر (5).
وكما يطهر الملاقي بعد التخلل يطهر ما فوقه الذي أصابته الخمر في حال الغليان.
واعلم أن بعض الشافعية تردد في بيع الخمر المحترمة بناء على التردد في طهارتها مع الانقلاب (6).
والحق عندنا: التحريم.
والعناقيد التي استحالت أجزاء من حباتها خمرا يجوز بيعها،