الحاكم (1). وهو جيد.
وفصل الشافعي فقال: إن كانت غيبتهما طويلة - وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة - فإن الحاكم يقبضه عنهما، ولا يلجئه إلى حفظه، وإن لم يجد حاكما، أودعه عند ثقة أو أمين. وإن كانت المسافة قصيرة، فهو كما لو كانا حاضرين (2).
وإن كان أحدهما غائبا والآخر حاضرا، لم يجز تسليمه إلى الحاضر، وكان كما لو كانا غائبين.
وليس له قسمته وإعطاء الحاضر نصفه، بخلاف ما لو أودع اثنان وديعة عند ثالث وغاب أحدهما فحضر الآخر فطالب، فإن الحاكم يقسمها بينه وبين الغائب؛ لأن المودعين ما لكان ظاهرا؛ لثبوت يدهما معا عليها، فقسمها الحاكم، وهنا الملك لأحدهما وللآخر حق الوثيقة، وذلك لا يمكن قسمته، فاختلفا.
مسألة 186: لو جعلا الرهن على يد عدلين، جاز إجماعا، ولهما إمساكه، ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه. فإن سلمه أحدهما إلى الآخر، ضمن النصف؛ لأنه القدر الذي تعدى فيه. ولأن الراهن لم يرض بأمانة أحدهما، وإنما رضي بأمانتهما جميعا، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بحفظه.
ويحتمل عندي أن يكون عليهما معا ضمان الكل.
وليس لهما أن يقتسما الرهن وإن كان مما يمكن قسمته من غير ضرر، مثل الطعام والزيت، وهذا أحد وجهي الشافعية.