فأما إذا باعه بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله، صح البيع.
وإن باعه العدل بغير نقد البلد أو باعه بثمن مؤجل، لم يصح البيع، ويجب رد العين، فإن كانت باقية، استرجعها، وإن كانت تالفة، رجع بقيمتها على من شاء منهما، فإن رجع على العدل، رجع العدل على المشتري؛ لأن التلف كان في يده، وإن رجع على المشتري، لم يرجع على العدل.
مسألة 189: إذا باع العدل بثمن المثل أو بما يتغابن به الناس، صح البيع؛ لأن ما يتغابن به الناس لا يمكن الاحتراز عنه، وهو يقع لأهل الخبرة والبصيرة، والمرجع في ذلك إليهم.
فإن جاء بعد البيع من زاد في ثمنه، فإن كان بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار بينهما، لم يعتد بهذه الزيادة؛ لأنه لا يجوز له قبولها، ولا يملك فسخ البيع في هذه الحال.
وإن كان ذلك في زمن الخيار مثل أن يكون قبل التفرق عن المجلس أو في زمن خيار الشرط، فإنه يجوز له قبول الزيادة، وفسخ العقد، فإن لم قبل الزيادة، لم ينفسخ العقد، قاله الشيخ (1) (رحمه الله)؛ لأن العقد قد صح، وهذه الزيادة مظنونة، فلا ينفسخ بها العقد، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال في الآخر: إنه ينفسخ؛ لأنه مأمور بالاحتياط، وحالة الخيار بمنزلة حال العقد، ولو دفع إليه زيادة في حالة العقد وباع بالنقصان لم يصح بيعه وإن كان قد باع بثمن المثل، فكذا هنا (2).