على صاحبه، احتمل المنع؛ لاندفاع المشقة بما جرى.
مسألة 168: ليس للمرتهن التصرف في الرهن بشئ من التصرفات الفعلية والقولية؛ إذ ليس له إلا حق الاستيثاق، فليس له البيع إلا بإذن الراهن؛ لقول الصادق (عليه السلام) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: " لا، حتى يجيء " (1).
وكذا غير البيع من التصرفات القولية كالهبة والرهن وغيرهما، وكذا التصرفات الفعلية يمنع من جميعها إجماعا.
فلو وطئ الجارية المرهونة فإن كان بغير إذن الراهن، كان بمنزلة وطئ غير المرهونة، إن ظنها زوجته أو أمته، فلا حد، وعليه المهر، والولد حر لاحق به، وعليه قيمته للراهن يوم سقط حيا. وإن لم يظن ذلك ولم يدع جهلا، فهو زان، ولا يكون عقد الرهن شبهة فيه، بل يلزمه الحد، كما لو وطئ المستأجر الجارية المستأجرة.
ويجب المهر إن كانت مكرهة إجماعا.
وإن كانت مطاوعة، فلعلمائنا قولان:
أحدهما: أنه لا يجب - وهو أصح قولي الشافعي (2) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن مهر البغي (3).
والثاني: الوجوب؛ لأنه بضع مستحق لغير الموطوءة، فلا يسقط