وليس بجيد؛ لأن حق المرتهن تعلق به، فيقف على إجازته.
قال أبو حنيفة: فإن أجاز المرتهن البيع، نفذ؛ لأن المانع من النفوذ حقه، وحقه قد زال بالإجازة. وإن لم يجز البيع وفسخه، انفسخ - في رواية عن محمد - حتى [لو افتك الراهن الرهن] (1) لا سبيل للمشتري عليه؛ لأنه يملك الإجازة فيملك الفسخ كالمالك؛ لأن حقه يضاهي الملك (2).
وأشار في الجامع الكبير إلى أنه لا ينفسخ؛ لأن التوقف مع المقتضي للنفاذ إنما كان لصيانة حقه، وحقه يصان بانعقاد هذا العقد موقوفا، وإذا بقي موقوفا فإن شاء المشتري صبر حتى يفك الراهن الرهن فيسلم له المبيع؛ لأن المانع على شرف الزوال، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ القاضي العقد بحكم العجز عن التسليم، وولاية الفسخ إلى القاضي، وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض، فإن المشتري بالخيار إن شاء صبر حتى يرجع الآبق، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد بحكم العجز عن التسليم (3).
مسألة 237: إذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل أن يجيز المرتهن، فالثاني أيضا موقوف على إجازته؛ لأن الأول موقوف، والموقوف لا يمنع توقف الثاني، فجاز البيع الأول إن أجازه، وجاز البيع الثاني إن أجازه، وبه قال أبو حنيفة (4).
فإن باع الراهن ثم آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن