البحث الثالث: في المأذون له في التجارة.
والنظر فيه يتعلق بأمور ثلاثة:
الأول: فيما يجوز له من التصرفات.
مسألة 62: إذا أذن السيد لعبده في التجارة، اقتصر على ما حده له، ولا يجوز له التعدي إلى غيره، سواء كان في جنس ما يشتريه ويبيعه أو في القدر أو في السفر إلى موضع. وإن عمم له، جاز، ولم يختص الإذن بشيء من الأنواع دون شي.
ويستفيد المأذون له في التجارة بالإذن كل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من لوازمها وتوابعها، كنشر الثوب وطيه، وحمل المتاع إلى المنزل والسوق، والرد بالعيب، والمخاصمة في العهدة ونحوها، فلا يستفيد به غير ذلك، فليس له النكاح؛ لأن الإذن تعلق بالتجارة، وهي لا تتناول النكاح، فيبقى على أصالة المنع، وكما أن المأذون له في النكاح ليس له أن يتجر، كذا بالعكس؛ لأن كل واحد منهما لا يندرج تحت اسم الآخر.
مسألة 63: ليس للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؛ لأنه لا يملك التصرف في رقبته فكذا في منفعته، وهو قول أكثر الشافعية (1).
وقال بعضهم: إنه يملك ذلك (2). وبه قال أبو حنيفة (3).