ونقل بعضهم بدل القولين وجهين، وزاد وجها آخر ثالثا هو: الفرق بين القصير الذي لا يعتاد جزه، وبين المنتهي إلى حد الجز (1).
مسألة 95: لو كان في يده حق (2) أو خريطة (3) فقال: رهنتك هذا الحق بما فيه، أو الخريطة [بما فيها] (4) وما فيهما (5) معلوم، صح الرهن إجماعا في الظرف والمظروف.
وإن كان ما فيهما مجهولا، لم يصح الرهن قطعا في المظروف خاصة؛ للجهالة، على إشكال، وبه قال الشافعي (6).
وهل يصح الرهن في الظرف؟ أما عندنا فنعم. وأما عند الشافعي ففيه قولا تفريق الصفقة (7).
ولو قال: رهنتك هذا الحق دون ما فيه، صح الرهن فيه قطعا.
ولو قال: رهنتك هذا الحق، وأطلق، صح الرهن فيه خاصة دون ما فيه.
وأما الخريطة فإذا قال: رهنتك هذه الخريطة بما فيها، لم يصح مع الجهالة فيما فيها؛ للجهل به، ويصح فيها خاصة، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: لا يصح. ومبنى الخلاف تفريق الصفقة (8).