قال: " لا بأس " قلت: فيكون (1) عليه جلة من بسر فيأخذ جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: " لا بأس إذا كان معروفا بينكما " (2).
مسألة 27: ولا فرق في تسويغ أخذ الأكثر والأجود والأدون والأردأ مع عدم الشرط بين أن يكون ذلك عادة بينهما أو لا يكون - وهو قول أكثر الشافعية (3) - لما تقدم.
وقال بعضهم: إذا كان ذلك على عادة بينهما، كان حراما، وتجري العادة بينهما كالشرط (4).
وهو غلط، وإذا كان القضاء أكثر مندوبا إليه، فلا يكون ذلك مانعا من القرض، ولا تقوم العادة مقام الشرط.
مسألة 28: وكذا لو اقترض منه شيئا ورهن عليه رهنا وأباحه في الانتفاع بذلك الرهن، كان جائزا إذا لم يكن عن شرط؛ لما رواه محمد بن مسلم - في الحسن - قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيأذن له، قال: " إذا طابت نفسه فلا بأس " قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، قال: " أو ليس خير القرض ما جر المنفعة؟ " (5).
وعن محمد بن عبدة قال: سألت الصادق (عليه السلام): عن القرض يجر