فتقل الرغبة فيها.
وقال الشيخ (رحمه الله): إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة، كان تزويجه صحيحا - وبه قال أبو حنيفة - لعموم قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (1) (2).
ولأن محل النكاح غير محل الرهن، ولهذا صح رهن الأمة المزوجة (3).
والعام مخصوص بما دل [على] (4) منع الراهن والمرتهن من التصرف في الرهن.
ويمنع تغاير المحلين؛ فإن البيع يتناول جملتها، ولهذا يستبيح المشتري نكاحها، وإنما صح رهن المزوجة؛ لبقاء معظم المنفعة فيها، وبقائها محلا للبيع، كما يصح رهن المستأجرة.
إذا عرفت هذا، فقال أبو حنيفة: يصح الرهن، وللمرتهن منع الزوج من وطئها، ومهرها رهن معها (5).
ولا بأس بقوله في المنع من الوطئ على تقدير صحة العقد.
مسألة 153: قال الشيخ (رحمه الله): لا يجوز للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره، إلا بإذن المرتهن، فإن أكراها وحصلت أجرتها، كانت له.
وقال الشافعي: له أن يؤجرها ويسكنها غيره.