الاحتمال.
فإن ظهر بها حمل فإن كان لدون ستة أشهر من حين الوطئ، لم يلحق به الولد، وكان مملوكا، والرهن بحاله.
وكذا لو كان لأكثر من مدة الحمل، وهو سنة نادرا عندنا، وأربع سنين عند الشافعي (1).
وإن كان لستة أشهر فأكثر إلى سنة عندنا وإلى أربع سنين عند الشافعي (2)، لحق به الحمل، وصارت أم ولد، وكان الولد حرا لا حقا به.
وهل يثبت ذلك في حق المرتهن؟ ينظر فإن كان إقراره بالوطئ قبل الرهن أو بعده قبل القبض، إن جعلنا القبض شرطا، ثبت في حق المرتهن، وخرجت من الرهن؛ لأنه أقر في حالة ثبت، ولم يثبت حق المرتهن في الرهن، وخرجت من الرهن.
وكذا لو كان إقراره بعد لزوم الرهن وصدقه المرتهن أو قامت عليه بينة، فتكون أم له، ولد ويبطل الرهن.
وللمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهنها.
وقال بعض الشافعية: لا خيار له؛ لأنه قبضها مع الرضا بالوطئ، فهو بمنزلة العيب (3).
وقال بعضهم: إن كان قد أقر بالوطئ قبل العقد، فلا خيار له. وإن كان بعد [العقد] (4) فله الخيار (5).