قال أحمد: معناه: لا يدفع رهنا إلى رجل (1) ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك (2).
ولأنه علق البيع على شرط، فإنه جعله مبيعا بشرط أن لا يوفيه الحق في محله، والبيع المعلق بشرط لا يصح، وإذا شرط هذا الشرط، فسد الرهن؛ لما تقدم في سائر الشروط الفاسدة.
وقال بعض العامة: لا يفسد الرهن؛ لقوله (عليه السلام): " لا يغلق الرهن " (3) فنفى غلقه دون أصله، فدل على صحته. ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط، فمع بطلانه أولى أن يرضى به (4).
ولو قال: رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل، بطل؛ لأن الأجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب [به] (5) فإذا لم يثبت الأجل لم يصح الرهن؛ لأنه جعله في مقابلته.
مسألة 177: قد بينا أنه إذا شرط في عقد الرهن أنه إذا حل الأجل فهو مبيع، أو على أن يكون مبيعا منه بعد شهر، فالرهن والبيع باطلان.
أما الرهن: فلكونه مؤقتا.
وأما البيع: فلكونه مشروطا، ويكون المال أمانة في يده قبل دخول وقت البيع، وبعده يكون مضمونا؛ لأن البيع عقد ضمان.
وقال بعض الشافعية: إنما يصير مضمونا إذا أمسكه عن جهة البيع،