أحدهما: لا ينفك، كما لو استعاره من واحد.
والثاني: ينفك، كما لو رهن رجلان من رجل ثم أدى أحدهما نصيبه، والمعنى فيه النظر إلى تعدد المالك، وقطع النظر عن العاقد. وهو أظهر القولين عندهم (1).
ولو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخر للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن، فللشافعية قولان:
قيل: يخرج؛ لانضمام (2) تعدد المحل إلى تعدد المالك.
والأصح: طرد القولين (3).
وإذا قلنا بالانفكاك فلو كان الرهن مشروطا في بيع، فهل للمرتهن الخيار إذا كان جاهلا بأنه لمالكين؟ فيه رأيان نسبهما الأكثرون إلى بعض الشافعية (4).
وقيل: بل للشافعي قولان، أصحهما: أن له الخيار؛ لأن مقتضى الرهن المطلق لا ينفك شيء منه إلا بعد أداء جميع الدين ولم يحصل ذلك (5).
وقيل: فيه (6) قول ثالث للشافعي، وهو: أن المرتهن إن كان عالما بأن العبد لمالكين، فللراهن فك نصفه بأداء نصف الدين: وإن كان جاهلا،