ولو أذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة، فهو كإذن الراهن للمرتهن. وكذا إذن السيد للمجني (1) عليه في بيع العبد الجاني.
والحق عندنا صحة البيع في الغيبة والحضور، وصحة التوكيل، عملا بمقتضى العقود.
مسألة 171: لو قال الراهن للمرتهن: بع المرهون لي واستوف الثمن ثم استوفه لنفسك، صح البيع والاستيفاء للراهن، ثم لا يحصل الاستيفاء لنفسه بمجرد إدامة اليد والإمساك؛ لأن قوله: " ثم استوف لنفسك " مشعر بإحداث فعل، فلا بد إذن من وزن جديد أو كيل جديد.
ولو كانت الصيغة: " ثم أمسكه لنفسك " فلا بد من إحداث فعل أيضا عند بعض الشافعية (2).
وقال بعضهم: يكفي مجرد الإمساك (3).
والأول أظهر عندهم (4).
ثم إذا استوفاه لنفسه، فيه وجهان؛ لاتحاد القابض والمقبض، فإن صححناه، - وهو الأقوى عندي - برئت ذمة الراهن عن الدين، والمستوفى من ضمانه. وإن أفسدناه - وهو الأصح عندهم (5) - لم يبرأ، ولكن يدخل المستوفى في ضمانه أيضا؛ لأن القبض الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان.
ولو قال: بعه لي واستوف الثمن لنفسك، صح البيع، ولم يصح استيفاء الثمن عند الشافعي؛ لأنه ما لم يصح قبض للراهن لا يتصور منه