وإن استدان لنفسه بإذن المولى، فإن استبقاه مملوكا أو باعه، فالضمان على المولى أيضا؛ لأنه بإذنه دفع المالك ماله إليه.
ولما رواه أبو بصير عن الباقر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: " إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى، ويستسعى العبد في الدين " (1).
مسألة 59: لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان، فالأقرب إلزام العبد بما استدانه؛ لأنه أخرجه في مصلحته، فكان عليه أداؤه، بخلاف ما لو باعه مولاه أو استبقاه؛ لأن التفريط من المولى بإذنه، وعدم تمكن صاحب المال من أخذه.
ولما رواه عثمان بن عيسى عن ظريف الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، قال: فقال الصادق (عليه السلام): " إن بعته لزمك، وإن أعتقته لم يلزمك " فعتقه ولم يلزمه شئ (2).
ويحتمل إلزام المولى؛ لأنه أذن له في الاستدانة، فكأنه قد أذن له في إتلاف مال الغير، ولا شي للعبد حالة الإذن، فتضمن ذلك الالتزام بما يستدينه، وهذا هو المشهور.
مسألة 60: لو استدان العبد بإذن المولى ثم مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عن الديون، قسمت التركة على دين المولى ودين العبد بالنسبة؛ لأنهما معا يستحقان في ذمة المولى.
ولما رواه زرارة، قال: سألت الباقر (عليه السلام): عن رجل مات وترك عليه