الفارغ مضمون بالدين وإن لم يبق مشغولا بالدين، ألا ترى أنه محبوس به، فيهلك ذلك النصف بنصف الدين المؤدى حتى يجب على المرتهن رد ذلك النصف الذي اخذ؛ لأنه بين أن الاستيفاء وقع مكررا؛ لما مر من أنه يصير مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق، ثم يهلك النصف بما فيه، وهو ثلث النصف، فلهذا قلنا بأنها تهلك بثلثي الدين؛ إذ نصف الدين مع ثلث النصف يكون ثلثي الدين (1).
ولو زاد أمة قيمتها خمسمائة فولدت الزيادة ولدا ثم ولدت الجارية ولدا، يقسم الدين أولا بين نصف الجارية وبين الزيادة، فما أصاب الزيادة يقسم بينها وبين ولدها على قدر قيمتها، وما أصاب نصف الجارية يقسم بينها وبين ولدها.
ولو وجد المرتهن نصف المقبوض رضاضا أو سيوفا، تكون الزيادة رهنا تبعا للأمة يقسم الدين بينهما نصفين؛ لأن الاستيفاء لم يصح، لأنهما ليسا من جنس الدراهم فصح الاستيفاء.
ولو رهن أمتين قيمة كل واحد ألف فولدت إحداهما ولدا قيمته ألف فماتت الأم وبقي الولد، يقسم الدين بين الأمتين نصفين ثم ما في الأم يقسم بينها وبين ولدها نصفين، فسقط بهلاك الأم ربع الدين، وبقي في الولد ربعه، وفي الأمة الحية نصفه.
وهذا مبني على أصول ممنوعة.
مسألة 255: لو رهن عبدا - يساوي ألفا - بألف ثم أعطاه عبدا آخر يساوي ألفا مكان الأول، خرج الأول عن الرهن بالتقايل.