البيع. والأصح عندهم: الثاني (1).
إذا ثبت هذا، فإذا حل الحق وأراد بيع الجارية، فإن كان قد تم للولد سبع سنين فما زاد، جاز بيعها دونه إجماعا؛ لأن بلوغ هذا السن يجوز معه التفريق.
وإن كان له أقل من ذلك، فالأقرب: بيعهما معا - وهو أحد قولي الشافعية (2) - لأن الجمع بينهما في العقد ممكن، بخلاف ما إذا ولدت من الراهن، فإنها تباع منفردة عن الولد؛ لأن الولد حر لا يمكن بيعه. فإذا بيعا معا بيعا صفقة واحدة؛ لئلا يقع التفريق؛ للنهي عنه، ويتعلق حق المرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية، فيقال: كم قيمة هذه الجارية ذات الولد دون ولدها؟ فيقال: مائة، ويقال: كم قيمة الولد؟ فيقال: خمسون، فتكون حصة الجارية ثلثي الثمن المسمى في العقد.
قال بعض الشافعية: ينبغي أن نقدم على كيفية توزيع الثمن مسألة هي أنه إذا رهن أرضا بيضاء ثم نبت فيها نخل، فلها حالتان:
إحداهما: أن يرهن الأرض ثم يدفن فيها النوى أو يحمل السيل أو الطير النوى إليها فتنبت، فهي للراهن، ولا يجبر في الحال على قلعها؛ لإمكان أن يؤدي الدين من موضع آخر، فإذا دعت الحاجة إلى بيع الأرض، نظر فإن قام ثمن الأرض - لو بيعت وحدها - بالدين، بيعت وحدها ولم يقلع النخل، وكذا لو لم يف به، إلا أن قيمة الأرض وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء.