ولو كان الراهن غائبا، أثبت المرتهن الرهن عند الحاكم حتى يبيعه.
فإن لم تكن له بينة أو لم يكن في البلد حاكم، فله بيعه بنفسه، كما أن من ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة له، يبيعه، ويأخذ حقه من ثمنه.
مسألة 170: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه، صح الإذن.
فإن باع بالإذن، صح البيع، سواء كان الراهن حاضرا وقت البيع أو غائبا.
وللشافعي وجهان إذا باع في الغيبة:
أحدهما: كما قلناه من الصحة - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - كما لو أذن له في بيع مال آخر.
وأصحهما عندهم: المنع؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه، فيكون متهما في الاستعجال وترك النظر (1).
وإن باعه بحضوره، صح؛ لانقطاع التهمة، وهو ظاهر قول الشافعي حيث قال: ولو شرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه، لم يجز أن يبيع بنفسه إلا بأن يحضر رب الرهن (2).
وفيه وجه: أنه لا يصح أيضا؛ لأنه توكيل فيما يتعلق بحقه، فعلى هذا لا يصح توكيله ببيعه أصلا.
ويتفرع عليه أنه لو شرط ذلك في ابتداء الرهن، فإن كان الرهن مشروطا في بيع، فالبيع باطل وإن كان رهن تبرع، فعلى القولين في الشروط الفاسدة النافعة للمرتهن أنها هل تبطل الرهن؟ (3).