ولو جعله في بقية الأصابع، كان رهنا بما فيه عند أبي حنيفة - وهو مذهبنا - لأنه لا يلبس كذلك عادة، فكان من باب الحفظ، دون الاستعمال (1).
قال: ولو رهنه سيفين فتقلدهما، ضمن؛ لأن العادة قد جرت بتقليد سيفين في الحرب. ولو كانت ثلاثة فتقلدها، لم يضمن؛ لعدم جريان العادة بلبس الثلاثة (2).
قال: ولو لبس خاتما فوق خاتم، فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين، ضمن، وإن كان لا يتجمل بذلك، فهو حافظ لا لابس (3).
والضابط ما قلناه من أنه إن قصد الاستعمال، ضمن، وإلا فلا.
مسألة 249: قد بينا أن أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على الراهن، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إنه على المرتهن، وكذا أجرة الحافظ. وأما أجرة الراعي ونفقة الرهن فإنها على الراهن عنده.
والأصل أن ما يرجع إلى البقاء يكون على الراهن، سواء كان في الرهن فضل أو لا؛ لبقاء العين على ملكه ومنافعها مملوكة له، فيكون إبقاؤها عليه، لأنه مؤونة ملكه، كما في الوديعة، وذلك مثل النفقة في مأكله ومشربه وأجرة الراعي، لأنه يحتاج إليه لعلف الحيوان، فهو كالطعام والشراب. ومن هذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح النخل وجذاذه والقيام بمصالحه.